عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-05 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (1) من المادة الحادية والتسعين من القانون ويحل محلها ما يلي: –
1 – تصرف بأمر من الوزير لضابط الصف والشرطي في قوى الأمن الداخلي، أرزاق بمعدل (500ر10) عشرة دنانير وخمسمائة فلسًا شهريًا، ويجوز له أن يصرف قيمتها نقدًا إذا تعذرت الإستفادة منها عينًا.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة