عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية للخدمات البترولية المصدقة بالقانون 54 لسنة 1976 رقم (141) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-30 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية الموقع عليه من قبل مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بموجب قراره المرفق المرقم 6/23، المتخذ في الخامس عشر من شهر محرم 1400 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الأول /1979 م.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لخلو إتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية من مواد لإعفاء الشركة والشركات المتخصصة في كافة الدول الأعضاء من إداء الرسوم والضرائب والأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها وكذلك إعفاء العاملين فيها من الضرائب على رواتبهم ومكافآتهم ولتأمين وضع هذه التعديلات موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.