قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا رقم (140) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا رقم (140) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا رقم (140) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-30 00:00:00

مادة 1
يصدق إتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا الموقع في بغداد بتاريخ 12 – 6 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة إسبانيا في عقد إتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء إقليميهما فقد جرى في بغداد بتاريخ 12 – 6 – 1980، التوقيع على إتفاق النقل الجوي بين الطرفين ولأجل تصديق الإتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وإسبانيا
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة إسبانيا المشار إليهما فيما يلي “بالطرفين المتعاقدين” إذ هما طرفان في إتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الأول 1944 ورغبةً منهما في عقد إتفاق لتشغيل خدمات للنقل الجوي بين وفيما ورا إقليميهما، فقد عينتا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض واللذين إتفقا على ما يلي: –
مادة – 1 – التعاريف:
1 – لأغراض هذا الإتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك، يكون للتعابير التالية المعاني التالية: –
أ – “سلطات الطيران” يعني بالنسبة للحكومة العراقية وزارة النقل والمواصلات أو المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، وبالنسبة لحكومة إسبانيا وزارة النقل والمواصلات أو في كلتا الحالتين أي شخص أو هيئة مخولة بالقيام بأية مهام تمارس من قبل السلطات المذكورة.
ب – “الخدمات المتفق عليها” يعني الخدمات الجوية المنتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد على السبل المحددة في هذا الإتفاق.
جـ – “الإتفاقية” يعني إتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الأول 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة (90) من تلك الإتفاقية وأية تعديلات على الإتفاقية أو ملاحقها بموجب المادتين (90) (94) (أ) والمتبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
د – “مؤسسة النقل الجوي المعينة” يعني مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين خطيًا إلى الطرف المتعاقد الآخر وفقًا للمادة (3) من هذا الإتفاق باعتبارها مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بتشغيل خدمات جوية دولية على السبل المحددة في ملحق هذا الإتفاق.
هـ – “تعرفه” يعني الأسعار التي تدفع لقاء نقل الركاب والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار بما في ذلك أسعار وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى باستثناء أجور وشروط نقل البريد.
و – “إقليم” فيما يتعلق بالدولة يعني الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة.
ز – “خدمات جوية” و”خدمات جوية دولي” و”مؤسسة نقل جوي” و”التوقف لغير أغراض النقل” تعني بالنسبة لتطبيق هذا الإتفاق المعاني المعينة في المادتين (2) و(96) من الإتفاقية.
ح – “ملحق” بالنسبة لهذا الإتفاق يعني جداول السبل المرفقة بهذا الإتفاق وأية فقرات أو ملاحظات مبينة في هذا الملحق والمتعلقة بالسبل. وتعتبر ملاحق هذا الإتفاق جزء منه وكل إشارة إلى الإتفاق تعتبر إشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
2 – إن العناوين المدرجة في هذا الإتفاق في بداية كل مادة وضعت لتأمين سهولة الرجوع إلى المواد وهي لا تعرف أو تحدد أو تصف بأي شكل من الأشكال نطاق أو مقصد هذا الإتفاق.
مادة – 2 – حقوق النقل:
1 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الإتفاق لغرض تأسيس وتشغيل الخدمات المتفق عليها، وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خدمة متفقًا عليها على سبيل محدد بالإمتيازات التالية: –
أ – الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط.
ب – التوقف في الإقليم المذكور لغير أغراض النقل.
جـ – التوقف في الإقليم المذكور في النقاط المحددة على ذلك السبيل في الملحق لغرض إنزال وأخذ نقل دولي من ركاب وبضائع وبريد.
2 – لا تخول الفقرة (1) من هذه المادة مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الحق بأخذ ركاب وبضائع وبريد لقاء عوض أو أجر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والقاصدة نقطة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
مادة – 3 – تعيين مؤسسات النقل الجوي:
1 – لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين ويبلغ خطيًا للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة.
2 – عند استلام ذلك التعيين، على الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، منح مؤسسة النقل الجوي المعينة ترخيصات التشغيل اللازمة بدون تأخير.
3 – يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة المطبقة من قبل تلك السلطات بصورة إعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقًا لأحكام الإتفاقية.
4 – يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على تمتع المؤسسة الجوية المعينة للإمتيازات المحددة في المادة (2) من هذا الإتفاق في أية حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد المذكور بأن قسمًا هامًا من ملكية تلك المؤسسة والسيطرة الفعلية هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية أو بيد رعاياه.
5 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي عينت ومنحت ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن تكون هناك تعرفه موضوعة وفقًا لأحكام المادة (11) من هذا الإتفاق نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.
مادة – 4 – إلغاء أو إيقاف رخصة التشغيل:
1 – لكل طرف متعاقد الحق في سحب أو إلغاء رخصة التشغيل أو إيقاف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الإتفاق، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق: –
أ – في أية حالة لا يقتنع فيها بأن قسمًا هامًا من ملكية المؤسسة الجوية والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد رعايا ذلك الطرف المتعاقد، أو.
ب – في حالة عدم إلتزام تلك المؤسسة الجوية بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، أو.
جـ – في حالة عدم قيام تلك المؤسسة الجوية بالتشغيل وفقًا للشروط المبينة في هذا الإتفاق.
2 – ما لم يكن السحب أو الإيقاف الفوري أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريًا لمنع التمادي في خرق القوانين والأنظمة، فلا يمارس هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

المحتوى 2
مادة – 5 – الإعفاء من الرسوم:
1 – تعفى الطائرات المشغلة في خدمات جوية دولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها الإعتيادية وتجهيزات الوقود والزيوت الخاصة بها وخزين الطائرة (بما في ذلك المأكولات والمشروبات والتبوغ) الموجودة على متن الطائرات المذكورة، من جميع الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم الأخرى المماثلة عند الوصول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تبقى تلك المعدات والتجهيزات على متن الطائرة حتى وقت إعادة تصديرها أو إستعمالها على جزء من الرحلة المسيرة عبر ذلك الإقليم.
2 – باستثناء أجور الخدمات المقدمة، تعفى كذلك من الضرائب والأجور والرسوم نفسها: –
أ – خزين الطائرة المأخوذة على متنها في إقليم أي طرف متعاقد ضمن الحدود التي تقررها سلطات ذلك الطرف والتي تخصص لإستعماله على متن الطائرة المغادرة والمشغلة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب – قطع الغيار التي يتم إدخالها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات المشغلة في خدمات جوية دولية من قبل مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر.
جـ – الوقود والزيوت المجهزة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لطائرة مغادرة تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمشغلة في خدمة جوية دولية، حتى ولوكان من المقرر استخدام هذه التجهيزات في جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرة بالوقود والزيوت. ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) أعلاه تحت إشراف أو رقابة الكمارك.
3 – يخضع المسافرون المارون بطريق الترانسيت عبر إقليم أي طرف متعاقد إلى إجراءات كمركية مبسطة جدًا، وتعفى البضائع والأمتعة المارة بطريق الترانسيت المباشر من الرسوم الكمركية والرسوم الأخرى المماثلة.
مادة – 6 – تفريغ المواد والمعدات والتجهيزات:
يجوز تفريغ المعدات الإعتيادية للطائرات المنقولة جوًا وكذلك المواد والتجهيزات المحمولة على متن طائرات أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة السلطات الكمركية لذلك الإقليم، وفي هذه الحالة يمكن وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة لحين إعادة تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقًا للأنظمة الكمركية.
مادة – 7 – السعة:
1 – تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة بين إقليميها.
2 – في تشغيل الخدمات المتفق عليها، على مؤسسة النقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد أن تأخذ بنظر الإعتبار مصالح المؤسسة الجوية التابعة للطرف الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير أصولية على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل السبيل الجوي نفسه أو جزء منه …
3 – يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرفين المتعاقدين متناسبة تناسبًا وثيقًا مع حاجات الجمهور للنقل على السبل – المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة، بمعامل حمولة منقولة، تكفي الحاجات القائمة والمتوقعة ضمن حدود المعقول لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية وإقليم الطرف المتعاقد الآخر. وتكون القواعد المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذة من أو التي يتم إنزالها في نقاط على السبل المحددة في إقليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة الجوية وفقًا للمباديء العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع: –
أ – متطلبات الحركة بين بلد المنشأ والبلدان التي تقع فيها النقاط المقصودة..
ب – متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر بها المؤسسة الجوية مع مراعاة الخدمات الجوية المحلية والإقليمية.
جـ – متطلبات استثمار المؤسسات الجوية في عملياتها العابرة..
مادة – 8 – تطبيق القوانين والأنظمة:
1 – إن القوانين والأنظمة المطبقة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من وإلى إقليمه أو المتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرات أثناء وجودها داخل هذا الإقليم، يجب أن تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2 – إن قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الركاب أو الطاقم أو حمولة الطائرات إلى إقليمه أو مغادرتها له (كالأنظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والكمارك والحجر الصحي) يجب أن تطبق على ركاب وطاقم وحمولة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر خلال وجودها في إقليم الطرف الأول..
3 – لأسباب عسكرية أو تتعلق بالأمن العام، يحق لكل طرف متعاقد أن يقيد أو يمنع الطائرات التابعة للمؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من الطيران في مناطق معينة في إقليمه بشرط أن تطبق إجراءات التقيد أو المنع هذه بصورة متساوية على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول أو المؤسسات الجوية التابعة لدول أخرى والتي تعمل في خدمات جوية منتظمة دولية.
1 – يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض أجور عادلة ومعقولة لقاء استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته بشرط أن لا تكون هذه الأجور أعلى من الأجور المفروضة على جميع الطائرات الأخرى العاملة في خدمات دولية مماثلة..
2 – لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعطي أفضلية لمؤسسته الجوية أو أية مؤسسة جوية أخرى على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق إجراءاته الخاصة بالكمارك والهجرة والحجز الصحي والأنظمة المماثلة أو عند استعمال المطارات والسبل الجوية وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته..

المحتوى 3
مادة – 10 – الإعتراف بالشهادات والإجازات:
إن شهادات الجدارة الجوية وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي ما زالت نافذة المفعول، يعترف بنفاذها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل السبل والخدمات المبينة في ملحق هذا الإتفاق على أن تكون الشروط التي تم بموجبها إصدار أو إعتماد هذه الشهادات أو الإجازات مساوية إلى أو أعلى من معايير الحد الأدنى التي قد توضع إستنادًا إلى إتفاقية الطيران المدني الدولية إلا أن كل طرف متعاقد يحتفظ بحق رفض الإعتراف بصحة شهادات الأهلية والإجازات الممنوحة إلى رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو من قبل دولة أخرى لغرض الطيران فوق إقليمه.
مادة – 11 – التعرفات:
1 – تحدد تعرفات النقل التي تستوفي من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للنقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما في ذلك كلفة التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2 – إن التعرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يتفق عليها إن أمكن، من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع مؤسسات النقل الجوي العاملة على السبيل الجوي كله أو على جزء منه. ويتم التوصل إلى هذا الإتفاق، عند الإمكان، بإتباع إجراءات إتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) بخصوص تحديد الأسعار.
3 – تقدم التعرفات التي تم الإتفاق عليها إلى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها قبل ستين
(60) يومًا على الأقل من الموعد المقترح للعمل بها. وفي حالات خاصة، يجوز لسلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين الإتفاق على مدة أقصر على أن تصدر هذه الموافقة بشكل صريح. وإذا لم تبد سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين إعتراضها خلال مدة ثلاثين (30) يومًا من موعد التقديم، تعتبر التعرفات هذه موافقًا عليها. وفي حالة تخفيض مدة التقديم يجوز لسلطات الطيران الإتفاق على أن تكون الفترة التي يجوز خلالها الإشعار بالإعتراض أقل من ثلاثين (30) يومًا.
4 – في حالة عدم إستطاعة تحديد التعرفة خلال فترة الثلاثين (30) يومًا الأولى من فترة الستين (60) يومًا المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، أو إذا أصدر أحد الطرفين المتعاقدين إشعارًا إلى الطرف الآخر بعدم رضاه عن أية تعرفة مقدمة وفقًا لهذه المادة فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد التعرفة بالإتفاق فيما بينهما.
5 – إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الإتفاق على التعرفة هذه فإن الخلاف يحل وفقًا لأحكام المادة (15) من هذا الإتفاق.
6 – لا تدخل التعرفة حيز التنفيذ ما لم تكن مقبولة أو مصدقًا عليها من قبل سلطات الطيران لكل الطرفين المتعاقدين.
7 – تبقى التعرفات الموضوعة وفقًا لأحكام هذه المادة نافذة المفعول إلى أن يتم وضع تعرفات جديدة وفقًا لأحكام هذه المادة وبالرغم من ذلك، لا يجوز تمديد تطبيق التعرفة بموجب هذه الفقرة لأكثر من إثني عشر (12) شهرًا بعد التاريخ الذي ينتهي بموجبه نفاذها.
مادة – 12 – الإحصائيات:
على سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها بالبيانات الإحصائية الدورية وغيرها من البيانات الإحصائية الخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة التي قد تدعو الحاجة إليها ضمن حدود المعقول والمتعلق بحجم النقل الجوي المنقول على الخدمات المتفق عليها على السبل الجوية المحددة.
مادة – 13 – تحويل العوائد:
يتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل الفائض عن النفقات من الإيرادات المتحققة في إقليمه والمتعلقة بنقل الركاب والأمتعة وشحنات البريد والبضائع من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالسعر الرسمي للتحويل الخارجي ووفقًا للقواعد والأنظمة النافذة في كل بلد. وفي حالة وجود إتفاق خاص للدفع بين الطرفين المتعاقدين فتطبق أحكام هذا الإتفاق.
مادة – 14 – التشاور:
1 – عملاً بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر لغرض تأمين تنفيذ أحكام هذا الإتفاق واتباعها بصورة مرضية.
2 – يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب خطيًا التشاور على أن يبدأ خلال فترة ستين (60) يومًا من تاريخ استلام الطلب إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.
مادة – 15 – تسوية الخلافات:
1 – إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الإتفاق، فعليهما أولاً محاولة تسويته بطريق المفاوضات.
2 – فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف بالمفاوضات جاز لهما الإتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة أو شخص آخر للفصل فيه أو جاز لأي منهما إحالة الخلاف إلى هيئة من ثلاثة محكمين لتفصل فيه. ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد ويعين المحكم الثالث من قبل المحكمين الإثنين. ويعين كل من الطرفين المتعاقدين محكمًا واحدًا خلال مدة (60) يومًا من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة الطرف المتعاقد الآخر، بالطرق الدبلوماسية، التي تطلب تحكيم الخلاف. ويعين المحكم الثالث خلال مدة ستين (60) يومًا أخرى. وإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكمًا خلال المدة المحددة وإذا لم يعين المحكم الثالث خلال المدة المحددة، فيجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية تعيين محكم أو محكمين حسبما يتطلبه الحال. وفي كل الأحوال يجب أن يكون المحكم الثالث من جنسية دولة ثالثة ويعمل رئيسًا للهيئة التحكيمية ويحدد هو المكان الذي سيجري فيه التحكيم.
3 – تتوصل الهيئة التحكيمية إلى قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكمه بالإضافة إلى نفقات تمثيله الناشئة عن الهيئة التحكيمية، ويتحمل كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة نفقات الرئيس وأية نفقات أخرى، وتحدد الهيئة التحكيمية الإجراءات الخاصة بها في كل النواحي الأخرى.
4 – إذا لم يلتزم أي طرف متعاقد أو مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي طرف متعاقد بالقرار المتخذ بموجب هذه المادة فيجوز للطرف المتعاقد الآخر تحديد أو حجب أو إلقاء أي حق أو إمتياز تم منحه بموجب هذا الإتفاق إلى الطرف المتعاقد المقصر أو إلى المؤسسة المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

المحتوى 4
مادة – 16 – التعديلات:
1 – إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذا الإتفاق، فله أن يطلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن تبدأ هذه المشاورات التي يجوز أن تتم بين سلطات الطيران والتي يجوز أن تتم عن طريق المباحثات أو المراسلة، خلال ستين (60) يومًا من تاريخ الطلب. إن أية تعديلات يتفق عليها على هذا النحو تدخل حيز التنفيذ عندما يتم تأييدها بتبادل مذكرات دبلوماسية، وتصبح نافذة المفعول بعد أن يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستور كل طرف متعاقد.
2 – يمكن تعديل الخدمات المتفق عليها بالإضافة إلى الأمور الأخرى المعينة في ملحق هذا الإتفاق، بالإتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين. وتدخل أية تعديلات متفق عليها على هذا النحو حيز التنفيذ بعد أن يتم تأييدها بتبادل المذكرات الدبلوماسية.
مادة – 17 – التسجيل:
يسجل هذا الإتفاق وكل التعديلات عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية.
مادة – 18 – إنهاء الإتفاق:
1 – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) أدناه، يعقد هذا الإتفاق لفترة غير محدودة.
2 – يجوز لأي طرف متعاقد، في أي وقت يشاء، أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الإتفاق على أن يبلغ هذا الإشعار في الوقت نفسه إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الإتفاق بعد مضي إثني عشر (12) شهرًا على تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإشعار إلا إذا كان إشعار الإنهاء قد سحب بالإتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل نهاية هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يومًا على تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية للإشعار.
مادة – 19 – التطابق مع إتفاقية متعددة الأطراف:
إذا دخلت إتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بحقوق النقل على الخدمات الجوية الدولية المنتظمة حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فيتم تعديل هذا الإتفاق بشكل ينسجم مع أحكام الإتفاقية المذكورة.
مادة – 20 – الدخول حيز التنفيذ:
يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بصورة موقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصورة نهائية بعد التاريخ الذي تشعر فيه كلا الحكومتين خطيًا أحدهما الأخرى عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية باستكمال إجراءاتها الدستورية التي يتطلبها دخول الإتفاق حيز التنفيذ بصورة نهائية.
وإثباتًا لذلك فقد قام الموقعان أدناه المخولان حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الإتفاق.
حرر في بغداد في هذا اليوم 27 من شهر رجب من سنة 1400 هجرية المصادف لليوم 12 من شهر حزيران من سنة 1980 ميلادية.
بنسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية وتعتبر جميع النصوص معتمدة على التساوي، وفي حالة الإختلاف فيعول على النص الإنكليزي.
عن حكومة عن حكومة
اسبانيا الجمهورية العراقية
ملحق الإتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا
1 – إن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية مخولة بموجب هذا الإتفاق بالتمتع في إقليم اسبانيا بالحقوق المبينة في المادة (2) من الإتفاق في كلا الإتجاهين على السبيل الآتي: –
نقاط في العراق – روما – باريس – مدريد – فيما وراء إلى الدار البيضاء.
2 – إن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة اسبانيا مخولة بموجب هذا الإتفاق بالتمتع في إقليم العراق بالحقوق المبينة في المادة (2) من الإتفاق في كلا الإتجاهين على السبيل الآتي: –
نقاط في اسبانيا – نقطتان متوسطتان – نقطة واحدة في العراق – نقطة واحدة – فيما وراء العراق.
3 – يجوز حذف نقاط على السبل المحددة في هذا الملحق في رحلة واحدة أو في جميع الرحلات وذلك حسب اختيار مؤسسة النقل الجوي المعينة.
4 – لقد تم الإتفاق على ممارسة حريات النقل الخامسة على السبل المحددة أعلاه، إلا بموافقة خاصة ومسبقة من قبل سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر.