قانون تصديق ااتفاق للتعاون الثقافي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية رقم (138) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق ااتفاق للتعاون الثقافي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية رقم (138) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق ااتفاق للتعاون الثقافي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية رقم (138) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-29 00:00:00

مادة 1
يصدق الإتفاق الثقافي الإعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية، الموقع في بغداد بتاريخ 11 – 6 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في المجالات الثقافية والإعلامية فقد تم التوقيع على إتفاق ثقافي إعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة غويانا التعاونية، في بغداد بتاريخ 11 – 6 – 1980. ولأجل وضع هذا الإتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.