عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تأسيس شركة مالديفية – عراقية للاسماك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية المالديفية رقم (137) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-29 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية تأسيس شركة مالديفية – عراقية للأسماك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية المالديفية الموقعة في بغداد بتاريخ 19 – 4 – 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف وانطلاقًا من إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني في مختلف المجالات ومنها تطوير وتحسين استثمار الثروة السمكية في الجمهورية المالديفية على أسس علمية وتكنولوجيا حديثة.
فقد تم التوقيع على إتفاقية لتأسيس شركة مالديفية – عراقية للأسماك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف في بغداد بتاريخ 19 – 4 – 1980، ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.