تشكيل محكمة ادارية في مناطق استئنافية مدونة في البيان

      التعليقات على تشكيل محكمة ادارية في مناطق استئنافية مدونة في البيان مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل محكمة ادارية في مناطق استئنافية مدونة في البيان
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 86716
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام الفقرة ثانيًا من المادة 24 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والفقرتين ثانيًا وثالثًا من مادة 1 من قانون المحاكم الإدارية رقم 440 لسنة 1977 المعدل وإلحاقًا ببياننا المرقم 3/4/21/1354 والمؤرخ في 7 – 12 – 1977.
أولاً – تشكل محكمة إدارية في المنطق الإستئنافية المبينة أدناه يشمل إختصاصها المكاني المحافظات التابعة للمنطقة الإستئنافية ويكون مركز إنعقاد المحكمة في الأماكن المبينة إزاء كل منها.
1 – المحكمة الإدارية لمنطقة إستئناف نينوى – الموصل.
2 – المحكمة الإدارية لمنطقة إستئناف الحكم الذاتي – أربيل.
3 – المحكمة الإدارية لمنطقة إستئناف التأميم – كركوك.
4 – المحكمة الإدارية لمنطقة إستئناف بابل – الحلة.
5 – المحكمة الإدارية لمنطقة إستئناف ذي قار – الناصرية.
6 – المحكمة الإدارية لمنطقة إستئناف البصرة – البصرة.
ثانيًا – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من 13 – 8 – 1980.

وزير العدل