حل جمعية تعاونية استهلاكية لمنتسبي وزارة العدل

      التعليقات على حل جمعية تعاونية استهلاكية لمنتسبي وزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية تعاونية استهلاكية لمنتسبي وزارة العدل
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بالنظر لتعذر استمرار الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمنتسبي وزارة العدل المحدودة من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها وإستنادًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (58) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل.
قررنا حل الجمعية المذكورة أعلاه.

مدير التعاون العام