حل جمعية تعاونية للنجارة في البصرة

      التعليقات على حل جمعية تعاونية للنجارة في البصرة مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية تعاونية للنجارة في البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بالنظر لتعذر استمرار الجمعية التعاونية الإنتاجية للتجارة في محافظة البصرة من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها، وإستنادًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (58) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
قررنا حل الجمعية المذكورة أعلاه.

مدير التعاون العام