عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في خزان سد حمرين
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ – ب) من مادة 2 من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976.
قررنا ما يلي: –
1 – يمنع منعًا باتًا صيد الأسماك في خزان سد حمرين لمدة خمس سنوات لغرض تأمين ظروف جيدة لتكاثر الأسماك وتكوين القاعدة السمكية (المجاميع السمكية) في المسطح.
2 – تستثنى من ذلك جميع الجهات العلمية ذات العلاقة بدراسة وتنمية الثروة السمكية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من المنشأة العامة للصيد في المياه الداخلية.
3 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون أعلاه.
4 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدير العام للمؤسسة العامة للأسماك