خضوع عمال العراق المقيمون في دولة الامارات المتحدة لاحكام قرار

      التعليقات على خضوع عمال العراق المقيمون في دولة الامارات المتحدة لاحكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: خضوع عمال العراق المقيمون في دولة الامارات المتحدة لاحكام قرار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام مادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (296) لسنة 1976 المعدل.
أصدرنا البيان الآتي: –
1 – يخضع العراقيون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) لأحكام القرار المذكور وذلك لغرض شمولهم بفرع التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل وفقًا للشروط الواردة في مادة 1 من القرار.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر بوسائل الإعلام كافة.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية