تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل

      التعليقات على تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذه التعليمات إزاءها: –
1 – الجامعة: جامعة الموصل.
2 – المجلس: مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل.
3 – الرئيس: رئيس المجلس.
4 – المنتفع: موظفي الخدمة الجامعية وعوائلهم والموظفين الإداريين والفنيين وعوائلهم (يقصد بأفراد العائلة الأشخاص الذين يكون المنتفع مسؤول شرعًا عن إعالتهم).
5 – السنة المالية: للسنة المالية (الجامعة الموصل).
6 – الهيئة: هيئة الصندوق.

مادة 2
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى – صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين المشتركين في الصندوق ويكون له شخصية معنوية مستقلة ماليًا وإداريًا.

مادة 3
الإنتساب للصندوق: –
1 – يحق لكل الموظفين في جامعة الموصل المذكورين في الفقرة (4) من مادة 1 الإشتراك في الصندوق.
أ – للمشترك الحق في إشراك أفراد عائلته بعد تقديم الطلب الخاص بذلك إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه ولهم عندئذٍ الإستفادة من خدمات الصندوق بعد دفع رسم الإنتساب وتسديد بدل الإشتراك الشهري.
ب – يحق للزوج الموظف في الجامعة إشراك زوجته الموظفة في خارج الجامعة باعتباره المعيل الشرعي لها بشرط عدم انتسابها إلى صندوق ضمان صحي في دائرتها.
جـ – لا يحق للزوجة الموظفة في الجامعة إشراك زوجها وأطفالها باعتبار زوجها هو المعيل الشرعي لهم قانونًا إلا في حالة تقديمها إقرار يؤيد إعالتها لزوجها وأطفالها.
2 – يعتبر كل منتفع موافقًا على أحكام وشروط هذه التعليمات بمجرد إشتراكه.
3 – الإشتراك في الصندوق إختياري لمن تطبق عليه شروط الإنتساب.
4 – يجوز إعادة إنتساب المنتفع المنسحب من الصندوق بعد تسديد ضعف رسم الإنتساب.

مادة 4
تتكون إيرادات الصندوق مما يلي: –
1 – رسم الإنتساب يكون دينار لكل منتفع واعتبارًا من صدور التعليمات.
2 – بدلات الإشتراك الشهرية للمنتفعين.
3 – الهبات والتبرعات النقدية والعينية من الجهاتالخيرية ودوائر الدولة وغيرها.
4 – الفوائد الناجمة من استثمارات أموال الصندوق.

مادة 5
1 – تستقطع بدلات الإشتراك من رواتب الموظفين فصلية كل ثلاث أشهر بالنسب التالية:
تكون بدلات الإشتراك 05 و 0% من الراتب الإسمي المنتسب مع 5ر0% لأفراد عائلته لكل شهر.

مادة 6
تشمل الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يلي: –
1 – معالجة منتفعي الصندوق في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب وكذلك المستشفيات الأهلية (الدرجة الأولى).
2 – يشمل العلاج في مشتشفيات الولادة والعمليات الجراحية والإقامة فيها والتحاليل والصور الشعاعية والمعالجة بجميعها والأجهزة الطبية حسب الحاجة.
3 – فحص وتدارى أمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة ومعالجة الكسور والرضوض وقلع وتركيب الأسنان والعدسات الطبية وتركيبها والأدوية والتحاليل والصور الشعاعية والدم وحسب توصية الطبيب المختص.
4 – مراجعة الأطباء الإختصاصيين في داخل وخارج المؤسسات الصحية الرسمية بما في ذلك المركز الطبي والعيادات الإستشارية والتابعة لجامعات القطر ومراجعة الطبيب للمريض في داره.
5 – معالجة المنتفع خارج القطر بناءً على توصية من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة وبموافقة المجلس.

مادة 7
يتحمل الصندوق نفقات الخدمات الطبية المشار إليها في مادة 6 بنسبة 100% وحسب ما يلي: –
1 – دفع كافة تكاليف المعالجة في المستشفيات بما لا يزيد عن المتعارف عليه في المستشفيات الحكومية الدرجة الأولى.
2 – تدفع أجور مراجعة الأطباء حسب الإشعار المثبتة من قبل المراكز الطبية والإستشارية في جامعات القطر أو حسبما هو محدد من قبل نقابة الأطباء.
3 – تعتمد التسعيرات الرسمية المقررة لكافة الأدوية والأجهزة الطبية والنفقات الأخرى اللازمة للمعالجة.
4 – للمجلس تشكيل لجنة من عضوين في الإختصاص مع محاسب الصندوق لتثبيت سعر الخدمات الطبية التي لم تثبت لها أسعار رسمية واضحة.
5 – لا تزيد التكاليف المدفوعة للمنتفع لجميع الخدمات الطبية اللازمة عن ( – /120) دينار للمنتفع الواحد خلال السنة وله أن يتمتع بما تبقى من إستحقاق باقي أفراد العائلة على أساس – /120 دينار لكل منهم في السنة.
6 – نفقات المعالجة خارج القطر للمنتفع وبما يزيد عن – /1000 دينارًا في السنة إضافة إلى ما جاء في الفقرة (5) أعلاه.
7 – يقوم المجلس بتحديده عدد من الأطباء والصيادلة يجرى التعامل مباشرة معهم وتدفع تكاليف المعالجة والأدوية مباشرة من محاسب الصندوق. ولا يمنع ذلك مراجعة أطباء آخرين على أن يتم الصرف وفقًا للضوابط.

المحتوى 2
مادة 8
المجلس: –
أ – يتولى المجلس الإشراف على أعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا التي تحال إليه من قبل هيئة إدارة الصندوق.
ب – يتألف المجلس من سبعة أعضاء:
1 – الرئيس (رئيس المجلس) وينتخبه مجلس الجامعة من بين أعضائه لمدة سنتين.
2 – نائب الرئيس ويكون أحد عضوين من أعضاء المجلس وينتخبهم لمدة سنتين.
3 – ممثل من أعضاء هيئة التدريسيين ينتخبه المجلس.
4 – ممثل عن الهيئة التدريسية ينتخبه المجلس.
5 – طبيب إختصاصي من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الطب يختاره رئيس الجامعة.
6 – ممثل عن الموظفين يختاره رئيس الجامعة.
7 – مدير حسابات الجامعة.
جـ – تتم إجتماعات المجلس بأغلبية الثلثين وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وتكون قراراته خاصة لمصادقة رئيس الجامعة.

مادة 9
1 – إدارة الصندوق:
أ – هيئة صندوق الضمان الصحي وتؤلف من بين موظفي الجامعة المنتسبين للصندوق ويعينهم ويحدد أجورهم ومكافآتهم المجلس.
ب – شعبة الحسابات خاصة بالصندوق يتم تعيين ملاكها من قبل المجلس.
2 – واجبات الهيئة: –
أ – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من قبل المنتفع والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية والصيدليات لغرض صرفها من قبل شعبة الحسابات في الصندوق.
ب – إجراء التحقيق الأولى مع المنتفعين الذين يسيؤون استعمال خدمات الصندوق. ويحق للمنتفعين الإعتراض على نتائج التحقيقات لدى السيد رئيس الجامعة.
جـ – دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون بخصوص أعمال الصندوق وإحالتها إلى المجلس مع رأي الهيئة.
د – تعقد الهيئة إجتماعها بما لا يقل عن ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك على أن تقدم محاضرات إجتماعاتها إلى المجلس خلال (15)يومًا للمصادقة عليها.
هـ – يجرى تدوين محاضر إجتماعات الهيئة في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع من قبل جميع الأعضاء الحاضرين ويعطى للإجتماعات المذكورة أرقام متسلسلة.
3 – واجبات شعبة الحسابات:
أ – مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل أسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم.
ب – مراقبة تحصيل بدلات الإنتساب والإشتراك من المنتفعين وكذلك مساهمات الجامعة وغيرها.
جـ – تنظيم البطاقات والإستمرات (خاصة بالمنتفعين وعوائلهم).
د – إيداع أموال الصندوق لدى المصارف باسم الصندوق ويتم تدويرها من قبل الأشخاص الذين يخولهم رئيس المجلس.
هـ – تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على المجلس والهيئة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود إليه الميزانية.
و – تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته وإحالته على الهيئة بغية عرضها على المجلس للمصادقة عليه.
ز – تدوير الرصيد لحسابات الصندوق عند إنتهاء السنة المالية إلى السنة التالية.

مادة 10
يحال المنتفع إلى المؤسسات الطبية الحكومية أو مؤسسة مدينة الطب بموجب استمارة خاصة تنظم بنسختين أو أكثر وتوقع من قبل دائرته أو من يخوله وتتضمن الطلب لمعالجته حسب حدود هذه التعليمات وتقديم القوائم الخاصة بها بعد المعالجة.

مادة 11
تدقق حسابات الصندوق وفق القوانين المرعية.

مادة 12
الحرمان من خدمات الصندوق.
أ – يحرم المنتفع من الإستفادة من الصندوق إذا أساء استعمال خدماته ويكون الحرمان وقتيًا وإذا ثبت التمادى من إساءة الإستعمال يكون الحرمان لمدة لا تتجاوز السنة وللهيئة أن تحيل قضيته إلى دائرته لإتخاذ الإجراءات الإنضباطية وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ب – تقدر الهيئة بتأييد من اللجنة الطبية بجامعة الموصل وبطلب خاص لهذا الغرض مدى إساءة استعمال الخدمات عند حصول الشك أو العلم بذلك على أن ترفع توصياتها إلى المجلس للمصادقة.
جـ – ترفع الهيئة توصية الحرمان المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه إلى الرئيس للبت فيها وإصدار القرار اللازم بشأنها ويكون القرار قطعيًا.

المحتوى 3
مادة 13
الإنسحاب وإنتهاء الإنتساب: –
أ – يجوز إنسحاب واحد أو أكثر من أفراد العائلة من الصندق لقاء طلب يقدمه الموظف مرفقًا بالهوية ويعتبر الإشتراك لاغيًا من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز إعادة اشتراكهم مرة أخرى إلا بموافقة الهيئة ومصادقة الرئيس وعندئذٍ يجب عليهم دفع ضعف رسم الإنتساب.
ب – تعتبر علاقة المنتفع وأفراد عائلته مقطوعة من الصندوق بمجرد إنفكاكه من الخدمة في الجامعة باستثناء الوفاة أثناء الخدمة أو الإحالة على التقاعد لأسباب لا تتعلق بنزاهة وكفاءته وذلك في حالة رغبته الإستمرار بالإنتفاع من خدمات الصندوق على أن يستمر دفع إشتراكه الشهري وفق راتبه التقاعدي.
جـ – لا تعاد المبالغ التي استوفاها الصندوق من رواتب الموظف وأفراد عائلته عند إنسحابه أو إنفكاكه في الحالتين (أ – ب) المشار إليهما أعلاه.
د – إذا انقطع المشترك من دفع إشتراكه لأي سبب خارج عن إرادته مدة ستة أشهر، يعتبر منسحبًا من الصندوق.
هـ – لا يدفع الصندوق نفقات العلاج خارج العراق في غير الحالات الواردة في الفقرة (5) من مادة 6 من هذه التعليمات.

مادة 14
للهيئة بموافقة المجلس أن تتفق مع شركات التأمين لغرض قيامها بالتأمين على المنتفعين بالشروط التي يتفق عليها على أن لا تتعارض مع هذه التعليمات.

مادة 15
للهيئة بعد استحصال موافقة الرئيس إصدار القرارات المناسبة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ . رئيس مجلس الإدارة