عنوان التشريع: احداث بلدية في قصبة باكيرات / محافظة دهوك
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 19572
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
نظرًا لإنتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم 14290 في 28 – 5 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2780 في 23 – 6 – 1980 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه خلال المدة القانونية لنشره إستنادًا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في قصبة باكيرات التابعة لمحافظة دهوك إستنادًا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور أعلاه وبالحدود المبينة أدناه.
عـ . وزير الحكم المحلي
(الحدود)
شرقًا – إبتداءً من القطعة المرقمة 190 باتجاه الوادي ويلتقي بطريق عمادية – دهوك ومتجها إلى عين ماء هوسكن.
شمالاً – تحادد القطع 189، 199، مقاطعة 206 مقاطعة 59 / الدوسكي.
غربًا – تحادد القطعة 206 مقاطعة 59 / الدوسكي والقطع 4، 27، 12، 48، إلى أن يصل إلى عين ماء باكير الكبيرة.
جنوبًا – إلتقاء القطعة 13 بالبروبال باكير والقطع 11، 19، إلى أن يلتقي بوارى شنيه كوزى.