عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام مادة 3 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة وإستصلاح الأراضي وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 7 المتخذ بالجلسة 67 المنعقدة بتاريخ 31 – 5 – 1980 قررنا ما يلي: –
مادة 1
تحذف الفقرة ل من رابعًا من مادة 2 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة وإستصلاح الأراضي ويفك إرتباط هيئة تثبيت الكثبان الرملية من دائرة البحث العلمي.
مادة 2
تلحق الهيئة المذكورة أعلاه بديوان هذه المؤسسة ويكون إرتباطها بالسيد رئيس المؤسسة مباشرة.
مادة 3
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الري
الرئيس الأعلى للمؤسسة العامة للتربة وإستصلاح الأراضي