عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة الثالثة من مادة 12 من قانون المؤسسة العامة للتربة وإستصلاح الأراضي رقم 83 لسنة 1973 وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 4 المتخذ بالجلسة 59 المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1979.
أصدرنا النظام الآتي: –
مادة 1
تحذف عبارة (بشرط إكمال خدمة فعلية في المؤسسة لا تقل عن سنة واحدة) من نص الفقرة الأولى من مادة 9 من نظام خدمة العاملين في المؤسسة.
مادة 2
ليس للتعديل الوارد بمادة 1 من أثر رجعي وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الري
الرئيس الأعلى للمؤسسة العامة للتربة وإستصلاح الأراضي