عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 1 لسنة 1979
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الإنشائية رقم (1) لسنة 1979
إستنادًا إلى أحكام المادة الحادية والعشرين من قانون المركز القومي للمختبرات الإنشائية رقم (143) لسنة 1979 وعملاً بالصلاحيات المخولة لنا.
قررنا إصدار النظام التالي: –
مادة 1
تلغى البنود (1 و2 و3 / حـ) من الفقرة (ثانيًا) من مادة 6 من النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الإنشائية رقم (1) لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي: –
1 – قسم البحوث والدراسات: –
يرأسه موظف بدرجة مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من المختصين بالأبحاث والدراسات في حقول إختصاص المركز القومي للمختبرات الإنشائية وله أن يستعين بالمهندسين والفنيين والفيزياوين والكيمياويين والفنيين العاملين في دوائر المختبرات العائدة للمركز والإستفادة من خبرات الإختصاصيين في جامعات القطر والجامعات العالمية لغرض تحقيق أهدافه في إجراء البحوث التطبيقية وإعطاء المشورة الفنية ويعدل تسلسل بقية الأقسام بموجبه.
مادة 2
يعتبر هذا النظام نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الإسكان والتعمير