نظام التعديل الرابع لنظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (6) من مادة 2 من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يضاف إلى آخر الفقرة (و) من مادة 11 ما يلي: –
2 – 13 سنة إذا كانت مدة الدراسة في مدارس التمريض ثلاث سنوات.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1400 المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1980.

صدام حسين
رئيس الجمهورية