استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي اعمالها

      التعليقات على استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي اعمالها مغلقة

عنوان التشريع: استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي اعمالها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1249
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-04 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تستمر هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي بممارسة أعمالها إلى حين إنعقاد المجلس الجديد طبقًا لأحكام المادة (49) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري رقم
(452) في 30 – 7 – 1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة