تمليك الدور المشيدة لاصحاب الصرائف في القادسية بدون بدل

      التعليقات على تمليك الدور المشيدة لاصحاب الصرائف في القادسية بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك الدور المشيدة لاصحاب الصرائف في القادسية بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1241
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-03 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تملك الدور المشيدة لإسكان أصحاب الصرائف في محافظة القادسية إلى شاغليها الفعليين مجانًا.
2 – تسرى أحكام هذا القرار على الدور الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء وتضع محافظة القادسية الضوابط اللازمة لتمليك هذه الدور إلى المستحقين من أصحاب الصرائف.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة