عنوان التشريع: شمول العسكري الذي لا يحصل على قطعة ارض لحصول زوجته بالمنحة المقررة قانونا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1240
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-03 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول العسكري الذي لا يحصل على قطعة أرض سكنية بسبب حصول زوجته على قطعة مماثلة، بالمنحة المقررة للعسكريين بموجب القانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل.
2 – تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون المذكور على قطعة الأرض العائدة لزوجة العسكري الذي يتقرر شموله بالمنحة بموجب أحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة