شمول العسكري الذي لا يحصل على قطعة ارض لحصول زوجته بالمنحة المقررة قانونا

      التعليقات على شمول العسكري الذي لا يحصل على قطعة ارض لحصول زوجته بالمنحة المقررة قانونا مغلقة

عنوان التشريع: شمول العسكري الذي لا يحصل على قطعة ارض لحصول زوجته بالمنحة المقررة قانونا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1240
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-03 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول العسكري الذي لا يحصل على قطعة أرض سكنية بسبب حصول زوجته على قطعة مماثلة، بالمنحة المقررة للعسكريين بموجب القانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل.
2 – تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون المذكور على قطعة الأرض العائدة لزوجة العسكري الذي يتقرر شموله بالمنحة بموجب أحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة