عنوان التشريع: تعديل القانون رقم 116 لسنة 1979 (قانون وزارة النقل والمواصلات)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1238
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-02 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تمدد المدة المحددة في الفقرة (ثانيًا) من مادة 12 من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979 لغاية 31 – 12 – 1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة