السماح لشركات التأمين في اقطار الخليج العربي بتأسيس صندوق لتأمين اخطار الحرب

      التعليقات على السماح لشركات التأمين في اقطار الخليج العربي بتأسيس صندوق لتأمين اخطار الحرب مغلقة

عنوان التشريع: السماح لشركات التأمين في اقطار الخليج العربي بتأسيس صندوق لتأمين اخطار الحرب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1226
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-31 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية في أقطار الخليج العربي بتأسيس صندوق باسم (الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب – بحري / بضائع وسفن) يكون مقره في بغداد.
2 – يعتبر الصندوق هيئة عربية مشتركة ويتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويمارس أعماله بمقتضى الإتفاقية المعقودة بين المؤسسين وفق نظامه ولوائحه الداخلية وتعديلاتها.
3 – يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم فيما له علاقة بأعماله ونشاطه وأرباحه وتعفى الشركات الأعضاء من الضرائب على الأرباح الناجمة عن مساهمتهم في الصندوق.
4 – يستثنى الصندوق من أنظمة وتعليمات التحويل الخارجي بالنسبة للمعاملات المتعلقة بنشاطه المحدد في إتفاقية تأسيسه وبالنسبة للأرباح المتحققة لأعضائه.
5 – لا يجوز وضع الحجز على أموال الصندوق إلا بمقتضى حكم قضائي كما لا يجوز تأميم أو مصادرة أمواله أو الإستيلاء عليها.
6 – يطبق الصندوق سياسة استثمارية تنسجم مع طبيعة أعماله وتمنح له الجهات الرسمية المختصة في العراق جميع التسهيلات المناسبة.
7 – لا يجوز للصندوق ممارسة أعمال التأمين في العراق، عدا الأعمال الداخلة ضمن إختصاصه ومن خلال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتأمين، ويستثنى الصندوق من أحكام قوانين الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة