عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعاون بين العراق وموريتانيا رقم (132) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-07 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون والمساعدات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 / أيار / 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تعزيزًا للروابط القومية والعلاقات الأخوية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وانطلاقًا من رغبة القطرين الشقيقين في زيادة ونوسيع مجالات التعاون بينهما وإيمانًا منهما بمبدأ التكامل والتضامن الإقتصادي العربي فقد عقد هذا البروتوكول ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.
بروتوكول للتعاون والمساعدات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
إستنادًا إلى إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقعة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في 26 – 10 – 1979.
وإلى إتفاقية القروض والمساعدات الموقعة بين البلدين في نفس ذلك التاريخ.
وانطلاقًا من رغبة القطرين الشقيقين في زيادة وتوسيع مجالات التعاون بينهما، وإيمانًا من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمبدأ التكامل والتضامن الإقتصادي العربي.
فقد إتفقتا على ما يلي: –
مادة 1 – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية باسم السيد الرئيس صدام حسين والشعب العراقي هدية إلى الشعب الموريتاني الشقيق مقدارها (10) عشرة ملايين دولار أمريكي لأغراض دعم الميزانية.
2 – تدفع المنحة الواردة في الفقرة (1) أعلاه من قبل وزارة المالية العراقية خلال شهر واحد من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بصورة نهائية بعد مصادقة حكومتي كلا البلدين عليه.
مادة 2 – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية قرضًا طويل الأجل وبشروط ميسرة بالدينار العراقي بما يعادل (20) عشرين مليون دولار أمريكي على أساس سعر البيع المعلن من قبل البنك المركزي العراقي بتاريخ الدفع الفعلي دعمًا لميزانية موريتانيا.
2 – يحمل القرض المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه فائدة بسيطة مقدارها (2%) إثنان بالمائة سنويًا من تاريخ الدفع الفعلي لغاية التسديد الفعلي وتستحق الفائدة في 31/12 من كل سنة وتسدد خلال أسبوعين من التاريخ المذكور.
3 – يتم سداد القرض بسبعة عشر قسطًا سنويًا متساويًا يستحق القسط الأول منها في 1 آب 1983.
4 – يدفع القرض المشار إليه في الفقرة (1) دفعة واحدة من قبل وزارة المالية خلال فترة مناسبة قبل نهاية عام 1980 وبعد استكمال المصادقات اللازمة على هذا البروتوكول ودخوله حيز التنفيذ بصورة نهائية قبل ذلك التاريخ.
5 – يتم تسديد مبلغ القرض والفوائد بالكامل دون أي خصم بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل التي يختارها البنك المركزي العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي على أساس سعر الشراء المعلن من قبل البنك المركزي العراقي في يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ الإستحقاق.
6 – أ – يقوم البنك المركزي العراقي نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية بفتح حسابين في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحدهما للقرض المقدم وفق هذه المادة والآخر لفائدة القرض.
ب – يقوم البنك المركزي الموريتاني نيابة عن حكومة موريتانيا بفتح حسابين مقابلين في سجلاته ويرسل البنك المركزي العراقي في جداول تسديد القرض إلى البنك المركزي الموريتاني.
جـ – يمسك الحسابان أعلاه من قبل البنكين بدون أية عمولة أو مصاريف.
مادة 3 – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية قرضًا بما لا يزيد عن (45) خمسة وأربعين مليون دولار لتمويل مشروع “أفطوط الساحل” لإستصلاح أراضي بحدود عشرة آلاف هكتار لقرض الإستفادة منها زراعيًا، وفقًا للقواعد والشروط العامة المتبعة في الصندوق العراقي ويصار إلى عقد إتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي والحكومة الموريتانية في ضوء الدراسات والمعلومات المتوفرة لدى الحكومة الموريتانية عن المشروع المذكور والتي ستقوم بتجهيزها إلى الصندوق العراقي لدراستها وتقييمها.
2 – يحمل القرض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة فائدة بسيطة مقدارها 5ر2% سنويًا ويسدد خلال سبعة عشرة سنة بضمنها فترة إمهال أمدها خمس سنوات يحدد بدءها في الإتفاق التنفيذي.
المحتوى 2
مادة 4 – 1 – تقدم الجمهورية العراقية باسم السيد الرئيس صدام حسين والشعب العراقي هدية إلى الشعب الموريتاني الشقيق مقدارها 3 ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع إضاءة الأحياء الشعبية لمدينة نواكشوط.
2 – يصار إلى صرف المبلغ أعلاه من قبل وزارة المالية عن طريق مكتب المشاريع العراقية – السفارة العراقية في نواكشوط تبعًا لتقدم العمل في المشروع.
مادة 5 – مساهمة في تطوير الثروات الطبيعية في موريتانية توافق حكومة الجمهورية العراقية مبدئيًا على المساهمة في استثمار مشروع استغلال منجم النحاس بعد استكمال الخطوات التالية: –
1 – تقوم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتزويد الجكومة العراقية بكافة المعلومات الجيولوجية وما يخص الإحتياطي المتوفر والمعدات المتعلقة بالقلع أو التركيز إلى أية دراسة أو دراسات جديدة متوفرة لديها.
2 – في ضوء المعلومات والدراسات أعلاه تقوم الحكومتان بإجراء المشاورات بينهما من أجل إزالة المعوقات والإسراع في تنفيذ المشروع وفق الأسس الإقتصادية والعلمية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
مادة 6 – تعدل أحكام إتفاقية القروض والمساعدات الموقعة في 26 – 10 – 1979 على النحو التالي دون الإخلال ببقية أحكامها: –
1 – تعدل فقرات مادة 1 (فقرة 1) من الإتفاقية أعلاه على النحو التالي: –
أ – تضاف عبارة (مع معداتها وأجهزتها) إلى الفقرة (أ) من المادة المذكورة.
ب – تعدل الفقرة (ب) من المادة أعلاه وتصبح كما يلي: – لإنشاء مستشفى ذات (50) خمسين سريرًا للأمراض العصبية مع معداتها وأثاثها”.
جـ – تضاف عبارة (مع معداتها وأجهزتها) إلى الفقرة (د).
د – تعدل الفقرة (هـ) وتصبح كما يلي: – “إنشاء (5) خمسة مشاريع ماء بكلفة كلية لا تتجاوز (5) خمسة مليون دولار على أن تقوم الحكومة الموريتانية بتحديد مواقع هذه المشاريع بالإتفاق مع مكتب المشاريع العراقية في نواكشوط.
مادة 7 – 1 – إشارة إلى الفقرة (7) من محضر المباحثات الموقع بين البلدين في 26 – 10 – 1979 تؤكد الحكومة العراقية استعدادها لمساعدة حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن طريق إرسال عدد من المهندسين والفنيين العراقيين إلى نواكشوط للإشراف على استلام مصفاة النفط الموريتانية على أن تشعر الحكومة العراقية قبل فترة مناسبة بالموعد التقريبي لإكمال واستلام المصفاة.
– كما تقدم الحكومة العراقية المساعدة إلى الحكومة الموريتانية في تشغيل المرحلة الأولى من المصفاة عن طريق إرسال عدد من الخبراء العراقيين لغرض معاونة الخبراء الموريتانيين في تشغيل المصفاة.
– كما ترحب الحكومة العراقية باستقبال عدد من الفنيين الموريتانيين لتدريبهم في المصافي العراقية.
2 – كما تقدم حكومة الجمهورية العراقية الكوادر الطبية والصحية لموريتانيا وفق إمكانياتها لأغراض تحقيق الفائدة القصوى في المستشفيات والمراكز الصحية المقرر إنشائها وفقًا للإتفاقيات المعقودة بين البلدين وبموجب برنامج يتفق عليه بين وزارتي الصحة في كل من الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
3 – تؤكد حكومة الجمهورية العراقية قيامها بالإسراع في فتح المكتب العراقي للمشاريع الهندسية في موريتانيا المنصوص على تأسيسه وفق مادة 6 من إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقعة بين البلدين في 26 – 10 – 1979.
مادة 8 – يعفى سداد القروض المقدمة وفق إتفاقية القروض والمساعدات المشار إليها أعلاه وهذا البروتوكول مع فوائدها وتكاليفها إعفاء تامًا من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف ومن جميع قيود التحويل الخارجي المطبقة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الوقت الحاضر أو التي تصدر مستقبلاً بهذا الشأن.
مادة 9 – يحسم أي خلاف ناجم عن تطبيق الإتفاقية المشار إليها أعلاه وهذا البروتوكول بشكل ودي عن طريق اللجنة المشتركة العراقية – الموريتانية المشكلة وفق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومتي البلدين بتاريخ 26 – 10 – 1979 مع مراعاة أية أحكام بهذا الشأن ترد في الإتفاقات التنفيذية التي تعقد تطبيقًا لهذه الإتفاقية والبروتوكول.
مادة 10 – يعدل هذا البروتوكول بقدر ما ورد فيه من أحكام إتفاقية القروض والمساعدات الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ 26 – 10 – 1979 ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإتفاقية المذكورة مع عدم الإخلال ببقية الأحكام الواردة في الإتفاقية المذكورة.
مادة 11 – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ عند إشعار كل من حكومتي البلدين للأخرى بإتخاذ إجراءات المصادقة اللازمة وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة فيها على هذا البروتوكول وإتفاقية القروض والمساعدات في 26 – 10 – 1979 وإتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقعة بنفس التاريخ المذكور.
حرر ووقع في بغداد بتاريخ 20 أيار (مايو) 1980 بنسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية
الإسلامية الموريتانية العراقية
الرائد أن أمادو بابالي حسن علي
وزير التجهيز والنقل وزير التجارة