قانون تصديق بروتوكول ملحق بإتفاقية تعاون بين العراق وجيبوتي رقم (130) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول ملحق بإتفاقية تعاون بين العراق وجيبوتي رقم (130) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول ملحق بإتفاقية تعاون بين العراق وجيبوتي رقم (130) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-07 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الملحق بإتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقع عليه في بغداد بتاريخ 24 / أيار / 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تعزيزًا للروابط القومية والعلاقات الأخوية بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيبوتي، وانطلاقًا من رغبة القطرين الشقيقين في زيادة ونوسيع مجالات التعاون بينهما وإسهامًا من حكومة الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الإقتصادية في جيبوتي، فقد عقد هذا البروتوكول ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.
بروتوكول ملحق بإتفاقية التعاون الإقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيبوتي
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيبوتي تحدوهما الرغبة المشتركة في تطوير علاقات التعاون بين بلديهما وفق الأسس الواردة في إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقعة في 4 – 1 – 1980 (المشار إليها في ما يلي بالإتفاقية).
قد إتفقتا على ما يلي: –
مادة 1 – 1 – بناءً على رغبة حكومة جيبوتي فقد إتفق الطرفان على أن تكون طاقة معمل الإسمنت المشار إليه في مادة 2 من إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني المشار إليها أعلاه (300 ألف) ثلاثمائة ألف طن تساهم حكومة الجمهورية العراقية في تمويله عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بما لا يزيد عن 30% من الكلفة الكلية للمعمل وفق الشروط الواردة في الإتفاقية على أن لا يزيد تمويل الصندوق العراقي عن (25) خمسة وعشريم مليون دولار أمريكي.
2 – تتعهد حكومة جمهورية جيبوتي بتوفير بقية التمويل المطلوب للمعمل المذكور.
مادة 2 – إسهامًا في مواجهة أزمة الجفاف ومشكلة اللاجئين في جيبوتي تقدم حكومة الجمهورية العراقية إلى حكومة جمهورية جيبوتي هدية بما يعادل (5ر1) مليون ونصف مليون دولار أمريكي بشكل مواد عينية من أغذية وأدوية ومواد أخرى.
مادة 3 – إتفق الطرفان على أن يكون القرض الذي يعادل (5ر1) مليون ونصف مليون دولار أمريكي المشار إليه في الفقرة (ثانيًا) من مادة 2 من الإتفاقية إلى حكومة جمهورية جيبوتي يخصص إلى البنك الوطني الجيبوتي لتحقيق أغراضه وممارسة نشاطه مع مراعاة الشروط الواردة في الإتفاقية بالنسبة لفائدة القرض ومدة السداد والشروط الأخرى الواردة في إتفاق القرض التنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة جمهورية جيبوتي.
مادة 4 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية هدية ساحبتين عنتر 80 مع ملحقاتها وأدواتها الزراعية إلى حكومة جمهورية جيبوتي لأغراض مصلحة الزراعة الجيبوتية.
مادة 5 – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية هدية على شكل مختبر نموذجي للإستفادة منه في التحريات المعدنية كما تقوم بتدريب كوادر جيبوتية لإدارة المختبر المذكور.
2 – تؤكد حكومتي البلدين رغبتهما في التعجيل بالدراسة المبدئية المتعلقة بإمكانية استثمار بحيرة عسال والتي يعكف على إجرائها الخبراء العراقيين ووعد الجانب العراقي باستكمالها خلال فترة ستة أشهر.
مادة 6 – 1 – إتفق الطرفان من حيث المبدأ على دراسة إمكانية التعاون فيما بينهما في مجال حفر الأبار في جيبوتي لأغراض الشرب أو الزراعة وسيقوم وفد عراقي فني بزيادة جيبوتي لدراسة إمكانية تحقيق ذلك.
2 – أبدى العراق إستعداده لقبول متدربين جيبوتيين في مجال النخيل والبستنة والصحة وفق ما يتفق عليه بين الجهات المعنية في كلا البلدين.
مادة 7 – يلحق هذا البروتوكول بإتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقعة في 4 – 1 – 1980 ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها ويدخل حيز التنفيذ بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصورة نهائية من تاريخ إشعار كلا من الطرفين للآخر بالمصادقة عليه وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين، ويبقى نافذ المفعول طيلة سريان مفعول الإتفاقية.
حرر ووقع في بغداد في اليوم الرابع والعشرين من أيار / مايو / 1980 بنسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية
العراقية جيبوتي
عبد الجبار عبد المجيد علي محمد
وزير التربية وزير الصناعة