قانون تصديق اتفاقية انشاء المركز الاقليمي للتوثبق الاعلامي لدول الخليج رقم (127) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء المركز الاقليمي للتوثبق الاعلامي لدول الخليج رقم (127) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء المركز الاقليمي للتوثبق الاعلامي لدول الخليج رقم (127) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-30 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثبق الإعلامي لدول الخليج بين حكومات الجمهورية العراقية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، الموقعة في الدوحة بتاريخ 12 – 2 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تأكيدًا للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين الدول العربية المتعاقدة، وتعزيزًا للمقومات العديدة المتوافرة لمزيد من التقارب والتكامل بين دول منطقة الخليج، حيث تربطها وحدة الدين والأرض والبيئة والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والإدارة المشتركة.
وإدراكًا للمسؤولية الكبرى المنوطة بوسائل الإتصال الجماهري على تنوعها، والدور الذي تلعبه في حركة التقدم والنمو في خلق وتشكيل المجتمع الجديد الموحد للشعب العربي.
وسعيًا لتوحيد الجهود وتنسيق الإمكانيات وتوثيق التعاون في مجال الإعلام ورغبة في تزويد كافة الأجهزة الإعلامية العاملة في دول المنطقة بشكل عام والأجهزة الإعلامية الإقليمية التي تقرر إنشاؤها بشكل خاص بركيزة علمية مقننة من المعلومات وإيجاد جهاز تناط به مسرولية تنسيق العمل الإعلامي بين هذه الأجهزة عن طريق تأمين تدفق المعلومات والأخبار العالمية إلى كافة هذه الأجهزة من ناحية وتأمين إنسياب المعلومات الوطنية التي تجمعها هذه الأجهزة بين بعضها البعض وبينها وبين سائر العالم من ناحية أخرى.
وقعت جكومات دول الخليج الموقعة على هذه الإتفاقية على إنشاء مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج.