عنوان التشريع: التعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 267
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إلى الأشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة
لاحقًا بالتعديل المرقم (209) في 8 – 7 – 1973، وبالنظر لتغيير اسم (فندق بغداد العالمي) بجانب الكرخ إلى (فندق المنصور).
يغير اسم (مصرف الرافدين – فرع المكتب الصيرفي في فندق بغداد العالمي) بجانب الكرخ المذكور في الفقرة (2) من التعديل أعلاه، إلى (مصرف الرافدين – مكتب فندق المنصور).
ويضاف إلى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي الملحقة بالتعليمات المعدلة.
عـ . المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي