حول اقامة الاجانب

      التعليقات على حول اقامة الاجانب مغلقة

عنوان التشريع: حول اقامة الاجانب
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 2 والثلاثين من قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة 1978 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية: –
يحل رئيس المخابرات العامة بدلاً من وزير الداخلية ومدير الإقامة بدلاً من مدير الجنسية العام أينما ورد ذلك في التعليمات الصادرة بموجب قانوني إقامة الأجانب المرقمين (36) لسنة 1961 (الملغى) و (118) لسنة 1978 المعدل إعتبارًا من تاريخ صدور هذه التعليمات.

رئيس المخابرات العامة