عنوان التشريع: حول التعيين في السلك الخارجي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تنفيذًا للمادتين الثالثة والخامسة من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
قررنا ما يلي: –
1 – يكون التعيين أول مرة في السلك السياسي بوظيفة ملحق لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولية وسكرتير ثالث للماستر وسكرتير ثان للدكتوراه، بصرف النظر عن الراتب الذي يستحقه كل منهم عند التعيين، بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب الوظيفة المرشح للتعيين بها.
2 – إذا كان التعيين في السلك السياسي بقرار من مجلس قيادة الثورة ودون تحديد الوظيفة، يكون تعيين المرشح بإحدى الوظائف المذكورة في الفقرة (1) المتقدمة حسب كل حالة. وإذا كان راتبه يزيد عن الحد الأعلى لراتب الوظيفة المرشح لها يعين بها ويعتبر راتبه شخصيًا. أما إذا حدد القرار وظيفته فيعين بها.
3 – على من يعين وفق حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أعلاه ويستحق وظيفة أعلى من وظيفته المعين بها، أن يشترك خلال سنة بعد تثبيته بوظيفته في السلك السياسي في إمتحان ترقية إلى الوظيفة التي يقابل راتبه حدها الأدنى أو يزيد عنه، أو الوظيفة التي يختارها دونها، وإذا نجح في الإمتحان يرقى إليها.
4 – يجوز تمديد مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة (3) المتقدمة إلى سنة أخرى كحد أقصى، وإذا لم يشارك الموظف خلالها بإمتحان ترقية ينقل إلى السلك الإداري.
5 – لا يحق لموظف سياسي فشل في اجتياز امتحان ترقية أن يشترك في امتحان ترقية ثانٍ إلا بعد مرور سنة على الأقل على تاريخ إمتحانه الأول. وإذا فشل مرة أخرى ينقل إلى السلك الإداري.
6 – إذا فشل موظف خلال مدة خدمته في الوزارة في اختيار ثلاثة إمتحانات بنجاح، ولو بصورة غير متتالية، ينقل إلى وزارة أخرى.
7 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتنفذ إعتبارًا من تاريخ النشر.
وزير الخارجية