عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة الخاصة بالسوق الحرة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين 172 و 173 من الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
مادة 1
تلغى المادة السالعة من التعليمات الكمركية رقم (7) لسنة 1977 المعدلة ويحل محلها ما يلي:
مادة 7 – 1 – يكون معرض ومخزن السوق الحرة تحت الإشراف والتفتيش الكمركي بصورة مستمرة والإطلاع على كافة البضائع الداخلة والواردة إليها وللسلطة الكمركية الحق بمراقبة وفحص السجلات الواردة ومطابقة المواد المستلمة والمباعة وجرد موجودات المخزن كلما اقتضت الحاجة بذلك.
2 – لا يجوز إدخال البضائع إلى السوق الحرة أو إخراجها منه إلا بترخيص من السلطة الكمركية على أن يكون هناك إشراف كمركي قام على طلبات النقاذ والخزن لتحويل البضائع إلى المعارض لغرض البيع.
3 – إحتفاظ الموظف الكمركي بمفاتيح المعارض والمخازن كذلك موظفي السوق الحرة وعدم فتحها إلا بحضور موظفي كلا الطرفين.
مادة 2
تحذف جملة (ما يعادل – /36 دينار عراقي) المنصوص عليها في مادة 4 من التعليمات الكمركية رقم (7) لسنة 1977 المعدلة ويحل محلها ما يلي: –
ما يعادل – /60 دينارًا عراقيًا بصورة مطلقة.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية