ضم جمعيتين تعاونيتين ي قضاء المجر بجمعية واحدة

      التعليقات على ضم جمعيتين تعاونيتين ي قضاء المجر بجمعية واحدة مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعيتين تعاونيتين ي قضاء المجر بجمعية واحدة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (44) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 ولما تقتضيه المصلحة العامة قررنا ضم الجمعيتين التاليتين: –
1 – الجمعية التعاونية الإستهلاكية في قضاء المجر الكبير.
2 – الجمعية العمومية الإستهلاكية لمنتسبي مصلحة سكر القصب المحدودة المجر الكبير، بجمعية واحدة وجعلها باسم: –
(الجمعية التعاونية الإستهلاكية في قضاء المجر الكبير).
على أن يكون مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإستهلاكية في قضاء المجر الكبير مجلس الإدارة للجمعية الجديدة بعد الضم.
وعلى أن تعود إلى الجمعية التعاونية الإستهلاكية في قضاء المجر الكبير كافة الحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بالجمعية المذكورة في (2) أعلاه.

مدير التعاون العام