فرض العقوبات الانضباطية على العامل المخالف دون التقيد بالاجراءات

      التعليقات على فرض العقوبات الانضباطية على العامل المخالف دون التقيد بالاجراءات مغلقة

عنوان التشريع: فرض العقوبات الانضباطية على العامل المخالف دون التقيد بالاجراءات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1306
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-16 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – أ – للإدارة أن تفرض مباشرة على العامل المخالف أيًا من العقوبات الإنضباطية الآتية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من مادة 10 من نظام مكافأة وإنضباط العمال رقم (19) لسنة 1976: –
1 – التنبيه
2 – إلفات النظر
3 – الإنذار
4 – قطع الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عن كل مخالفة.
ب – يجوز إلغاء قرار العقوبة إذا ثبت وجود عيب في القرار أو كان القرار مستندًا إلى وقائع ثبت بطلانها.
ثانيًا – للعامل المعاقب وفق البند (أولاً) من هذا القرار حق الإعتراض على العقوبة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من مادة 10 من نظام مكافأة وإنضباط العمال.
ثالثًا – يترتب على العقوبات الإنضباطية الأثار المبينة إزاء كل منها: –
1 – إلفات النظر – حجب الزيادة السنوية لمدة شهر واحد.
2 – الإنذار – حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاثة أشهر.
3 – قطع الأجر – حجب الزيادة السنوية لمدة شهر واحد عن كل يوم يقطع فيه الأجر.
رابعًا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة