استثناء العسكريون من احكام القرار 1283 لسنة 1980 للمصاحبة الزوجية

      التعليقات على استثناء العسكريون من احكام القرار 1283 لسنة 1980 للمصاحبة الزوجية مغلقة

عنوان التشريع: استثناء العسكريون من احكام القرار 1283 لسنة 1980 للمصاحبة الزوجية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1291
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-11 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – يستثنى العسكريون من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1283) في 10 – 8 – 1980 وتطبق على زوجاتهم الأحكام العامة للمصاحبة الزوجية المعمول بها قبل نفاذ القرار المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة