عنوان التشريع: وضع اسس جديدة لصرف القرض لبناء دور السكن للمواطنين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1288
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-11 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – يصرف القرض لأغراض بناء دور السكن للمواطنين وفق الأسس التالية إستثناء من نسب الأقراض المعمول بها حاليًا في المصرف العقاري: –
أ – نصف مبلغ القرض المحتسب لطالب القرض عند وصوله بالبناء إلى مرحلة صب مانع الرطوبة (البادلو) بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض.
ب – يصرف المبلغ المتبقي من القرض عند وصول البناء إلى مرحلة إكمال التسقيف بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض.
2 – يصرف القرض العقاري لأغراض إضافة بناء إلى الدور المشيدة بدفعتين وفق تعليمات يضعها المصرف لهذا الغرض.
3 – يتم إقراض طالب القرض المدين للمصرف لغرض إضافة بناء على عقاره القائم أو إلى جانبه على أن لا يتجاوز مبلغ القرض الممنوح له لهذا الغرض مع رصيد قرضه السابق الحدود العليا للأقراض.
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
5 – يسري هذا القرار على المعاملات التي تنظم في المصرف إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة