عنوان التشريع: استثناء الاعلانات الخاصة ببيع الاراضي المؤقتة لدى المصرف الزراعي من قرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1279
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تستثنى الإعلانات الخاصة بيع الأراضي المؤمنة لدى المصرف الزراعي التعاوني من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) في 21 – 2 – 1979.
2 – يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة