عنوان التشريع: عدم اعتبار دار السكن المستملكة مانعا من التمتع والاعفاء من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1275
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – لا تعتبر الدار الصالحة للسكن أو قطعة الأرض المعدة للسكن التي يمتلكها عن طريق الشراء المكلف المستملك منه خلال المدة من تاريخ صدور الحكم من محكمة البداءة بالإستملاك حتى دفع بدل الإستملاك كاملاً له، مانعًا من التمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل لأغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1299) في 30 – 9 – 1978 وتعديلاته.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارًا من 1 – 1 – 1980 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة