عنوان التشريع: شمول الموفدين بأحكام القرارين 1118 لسنة 1979 و201 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1270
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-07 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول جميع الموفدين بموجب أحكام قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1118) و (201) والمؤرخين في 27 – 8 – 1979 و 7 – 2 – 1980.
2 – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من 3 – 3 – 1980.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة