عنوان التشريع: شمول مهندسين بأحكام القرار 1775 في 1979/12/19
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1208
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-29 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول المهندسين حاملي شهادة الدبلوم ممن أكملوا دراستهم الجامعية في الجامعات العراقية، بالقدم المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1775) في 16 – 12 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة