تمليك امانة العاصمة بدون بدل جزء مشيد من بناية

      التعليقات على تمليك امانة العاصمة بدون بدل جزء مشيد من بناية مغلقة

عنوان التشريع: تمليك امانة العاصمة بدون بدل جزء مشيد من بناية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1199
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تمليك أمانة العاصمة (بدون بدل) الجزء المشيد عليه بناية مديرية وحدة بغداد الجديدة والسوق المركزي والشارع المصدق بعرض 20 مترًا من القطعة المرقمة 2/1 مقاطعة (11) مزرعة حمدي الباجه جي العائدة إلى مديرية الأمن العامة.
2 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة