عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 538 في 1980/4/20
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1193
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-27 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يلغى قلاالا مجلس قيادة الثورة المرقم (538) في 20 – 4 – 1980.
2 – يتولى وزيرا المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة