منح الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانا لهم ولعوائلهم المرافقة لهم

      التعليقات على منح الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانا لهم ولعوائلهم المرافقة لهم مغلقة

عنوان التشريع: منح الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانا لهم ولعوائلهم المرافقة لهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1182
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-24 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يمنح الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة خارج القطر وبموافقة الدولة بطاقات سفر مجانية بالطائرة لهم ولعوائلهم المرافقين لهم للعودة النهائية بعد إنهائها الدراسة وحصولهم على الشهادة المطلوبة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة