عنوان التشريع: منح الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانا لهم ولعوائلهم المرافقة لهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1182
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-24 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يمنح الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة خارج القطر وبموافقة الدولة بطاقات سفر مجانية بالطائرة لهم ولعوائلهم المرافقين لهم للعودة النهائية بعد إنهائها الدراسة وحصولهم على الشهادة المطلوبة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة