تولي الاشراف على تصميم وتنفيذ اعمال مشروع المصب العام دجلة والفرات

      التعليقات على تولي الاشراف على تصميم وتنفيذ اعمال مشروع المصب العام دجلة والفرات مغلقة

عنوان التشريع: تولي الاشراف على تصميم وتنفيذ اعمال مشروع المصب العام دجلة والفرات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1172
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-23 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تتولى الهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (249) في 16 – 2 – 1980 الإشراف على تصميم وتنفيذ أعمال مشروع المصب العام (دجلة – الفرات) وتطبق الأحكام الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه على أعمال المشروع.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة