تعديل القرار 754 في 1980/5/18

      التعليقات على تعديل القرار 754 في 1980/5/18 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 754 في 1980/5/18
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1170
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-23 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تسري أحكام الفقرتين (ب و جـ) من البند (رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (754) في 18 – 5 – 1980 على القروض الممنوحة من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي التي كانت تملك منح القروض لمنتسبيها لأغراض السكن.
2 – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من 1 – 6 – 1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة