عنوان التشريع: تجميد حق التصرف الناقل لملكية الاراضي الزراعية في حدود مدينة بغداد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1169
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يجمد حق التصرف الناقل للملكية للأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد بموجب تصميم (بول سير فس) وحتى إشعار آخر.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة