قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا رقم (125) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا رقم (125) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا رقم (125) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-28 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26 / أيار / 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا في تطوير وتوسيع العلاقات الإقتصادية والفنية القائمة بينهما إنطلاقًا من أهدافها المشتركة باعتبارهما أعضاء في حركة عدم الإنحياز، وإسهامًا من حكومة الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جمهورية كينيا فقد عقدت هذه الإتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.
إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين) إنطلاقًا من الأهداف المشتركة التي يؤمنان بها باعتبارهما أعضاء في حركة عدم الإنحياز ورغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما.
فقد إتفقتا على ما يلي: –
مادة 1
تعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوسيع وتمتين العلاقات الإقتصادية والفنية ومنح كل منهما الآخر كافة المزايا والتسهيلات الممكنة في هذه الحقول وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
مادة 2
في إطار الإتفاقية التجارية الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ 5 – 2 – 1969 يؤكد الطرفان المتعاقدان على السعي لتنشيط التبادل التجاري بين بلديهما وفقًا للإمكانات المتاحة في كلا البلدين وإقامة المعارض الدائمة والموقتة في بلديهما وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 3
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات والوفود الرسمية والفنية والإختصاصية وتوفير إمكانيات التدريب الممكنة لرعايا كلا البلدين.
مادة 4
إساهامًا من حكومة الجمهورية العراقية بتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جمهورية كينيا، تقدم حكومة الجمهورية العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية قرضًا بالدينار العراقي بما لا يزيد عن (30) ثلاثين مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية في كينيا وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية.
مادة 5
أ – يقدم القرض المشار إليه في مادة 4 من هذه الإتفاقية وفقًا لقانون ونظام الصندوق العراقي وشروطه العامة والقواعد المتبعة فيه حسبما يتفق عليه مع الصندوق.
ب – تقدم حكومة جمهورية كينيا إلى الصندوق العراقي دراسات الجدوى والمعلومات الأخرى المتوفرة عن المشروع أو المشاريع المطلوب تمويلها من القرض المذكور لدراستها وتقييمها ويصار في ضوء ذلك إلى عقد إتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للنمية الخارجية وحكومة جمهورية كينيا، مع مراعاة أحكام هذه الإتفاقية.
مادة 6
يحمل القرض المشار إليه في مادة 4 من هذه الإتفاقية فائدة سنوية بسيطة مقدارها 5ر2% (إثنان ونصف بالمائة) ويسدد خلال (15) خمسة عشر سنة بضمنها فترة إمهال أمدها (3) ثلاث سنوات.
مادة 7
يحسم أي خلاف قد ينشأ عن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بشكل ودي بين حكومتي البلدين مع عدم لإخلال بالأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات التي ترد في الإتفاقات والعقود المبرمة في إطار هذه الإتفاقية أو وفقًا لها.
مادة 8
مدة هذه الإتفاقية أربعة سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ تتجدد تلقائيًا لمدد متعاقبة أمد كل منها أربع سنوات ما لم يتقدم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار خطي بالرغبة في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نفاذها.
مادة 9
تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول فيما يخص الإلتزامات الناجمة عنها والإتفاقات المبرمة ضمن إطارها حتى إكمال تلك الإلتزامات والإتفاقات.
مادة 10
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ إشعار كل من حكومتي البلدين للأخرى بإتخاذ إجراءات المصادقة اللازمة عليها وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة فيها.
حررت ووقعت في بغداد بتاريخ 26 مايس 1980 بنسختين أصليتين بكل من اللغة العربية واللغة الإنكليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية
العراقية كينيا
محمد فضل حسين ز . ت . انيونكا
وزير الإسكان والتعمير وزير تلتخطيط والتنمية