عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة غرينادا رقم (124) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-24 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة غرينادا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13 / أيار / 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تأكيدًا لروابط الصداقة والتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة غرينادا وإيمانًا بالمبادىء المشتركة التي تجمع كلا البلدين وعلى الأخص في حركة عدم الإنحياز وإسهامًا من حكومة الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في غرينادا فقد عقدت هذه الإتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.
إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة غرينادا
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة غرينادا إيمانًا منهما بضرورة التعاون بين الأقطار النامية عمومًا ودول عدم الإنحياز خصوصًا ومساهمة في دعم علاقات الصداقة والتضامن بين دولة غرينادا والأمة العربية وتعزيزًا للمبادىء المشتركة بين بلديهما في ميادين الإستقلال الوطني والتحرر الإقتصادي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية فقد إتفقتا على ما يلي: –
مادة 1
تعمل الحكومتان على زيادة التعاون فيما بينهما في المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية والتربوية وإبداء التسهيلات اللازمة لذلك وفقًا للقوانين والأنظمة السائدة في البلدين.
مادة 2
تشجع الحكومتان تبادل الزيارات والوفود الرسمية والمنظمات المهنية والشعبية والإعلامية والفنية بين بلديهما بما من شأته تعميق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
مادة 3
مساهمة من الجمهورية العراقية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولة غرينادا تقدم حكومة الجمهورية العراقية قرضًا بالدينار العراقي بما لا يزيد عن (5) ملايين دولار أمريكي لتمويل المشاريع الإنمائية فيها وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية.
مادة 4
مع مراعاة أحكام هذه الإتفاقية يقدم القرض المذكور في مادة 3 من هذه الإتفاقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وفقًا للأسس وقواعد الأقراض المتبعة من قبله وبموجب إتفاقات قروض تنفيذية يعقدها الصندوق مع حكومة دولة غرينادا بالنسبة لكل مشروع.
مادة 5
يخصص القرض المذكور أعلاه لتنفيذ مشاريع إنمائية في دولة غرينادا حسبما بتفق عليها بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة دولة غرينادا.
مادة 6
أ – تقدم حكومة الجمهورية العراقية باسم السيد الرئيس صدام حسين والشعب العراقي منحة نقدية إلى شعب وحكومة دولة غرينادا مقدارها (2) مليوني دولار أمريكي.
ب – تدفع المنحة أعلاه من قبل وزارة المالية خلال مدة شهر من دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 7
يسوى أي خلاف قد ينشأ عن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالطرق الودية من قبل حكومتي البلدين مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات التي ترد في الإتفاقات والعقود المبرمة في إطار هذه الإتفاقية أو وفقًا لها.
مادة 8
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ إعتبارًا من إشعار كل طرف للطرف الآخر بإكمال إجراءات المصادقة الدستورية عليها وتبقى نافذة لمدة عشر سنوات إعتبارًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الآخر تحريريًا برغبته بإنهائها قبل ستة شهور من تاريخ إنتهاء مدة نفاذها وفي جميع الأحوال تظل هذه الإتفاقية نافذة المفعول لحين إكمال تنفيذ كافة الإلتزامات الناجمة عنها بصورة كاملة بما في ذلك أحكام الإتفاقيات التنفيذية المعقودة بموجبها.
حررت ووقعت في بغداد في 13 جماد الآخرة عام 1400 هجرية المصادف 13 مايس 1980 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة غرينادا
العراقية سلوين ستراجان
طه ابراهيم عبدالله وزير المواصلات والأشغال
وزير تلتخطيط والعمل وزير الخارجية
وكالة