قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الرأس الاخضر رقم (122) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الرأس الاخضر رقم (122) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الرأس الاخضر رقم (122) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-23 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13 / أيار / 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إيمانًا بضرورة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الأقطار النامية عمومًا ودول عدم الإنحياز خصوصًا وإنطلاقًا من رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر في تأكيد المبادىء المشتركة بين بلديهما في ميادين الإستقلال الوطني والتحرير الإقتصادي وإسهامًا من حكومة الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جمهورية الرأس الأخضر، فقد عقدت هذه الإتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.
إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر إيمانًا منهما بضرورة التعاون بين الأقطار النامية عمومًا ودول عدم الإنحياز خصوصًا ومساهمة في دعم علاقات الصداقة والتضامن بين الشعوب الأفريقية والأمة العربية وتعزيزًا للمبادىء المشتركة بين بلديهما في ميادين الإستقلال الوطني والتحرر الإقتصادي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية فقد إتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تعمل الحكومتان على زيادة التعاون فيما بينهما في المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية والتربوية وإبداء التسهيلات اللازمة لذلك وفقًا للقوانين والأنظمة السائدة في البلدين.
مادة 2
تشجع الحكومتان تبادل الزيارات والوفود الرسمية والمنظمات المهنية والشعبية والإعلامية والفنية بين بلديهما بما من شأته تعميق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
مادة 3
مساهمة من الجمهورية العراقية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جمهورية الرأس الأخضر تقدم حكومة الجمهورية العراقية قرضًا بالدينار العراقي بما لا يزيد عن (10) مليون دولار لتمويل المشاريع الإنمائية فيها وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية.
مادة 4
يحمل القرض المشار إليه في مادة 3 من هذه الإتفاقية فائدة سنوية قدرها (5ر2%) ويسدد خلال عشرة سنوات بما فيها مدة إمهال قدرها سنتين.
مادة 5
مع مراعاة أحكام هذه الإتفاقية يقدم القرض المذكور في مادة 3 من هذه الإتفاقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وفقًا لقواعد الأقراض المتبعة من قبله وبموجب إتفاقات قروض تنفيذية يعقدها الصندوق مع حكومة الرأس الأخضر بالنسبة لكل مشروع.
مادة 6
يخصص القرض المذكور أعلاه لتنفيذ مشاريع إنمائية في جمهورية الرأس الأخضر حسبما بتفق عليها بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة الرأس الأخضر.
مادة 7
أ – تقدم حكومة الجمهورية العراقية باسم السيد الرئيس صدام حسين والشعب العراقي منحة نقدية إلى شعب وحكومة جمهورية الرأس الأخضر مقدارها (2) مليوني دولار أمريكي.
ب – تدفع المنحة أعلاه من قبل وزارة المالية خلال مدة شهر من دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 8
تقوم الحكومتان بإجراء المشاورات مستقبلاً فيما بينهما بهدف التعاون في مجال صيد الأسماك بما يحقق المنفعة المتبادلة لكليهما.
مادة 9
يسوى أي خلاف قد ينشأ عن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالطرق الودية من قبل حكومتي البلدين مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات التي ترد في الإتفاقات والعقود المبرمة في إطار هذه الإتفاقية أو وفقًا لها.
مادة 10
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ إعتبارًا من إشعار كل طرف للطرف الآخر بإكمال إجراءات المصادقة الدستورية عليها وتبقى نافذة لمدة عشر سنوات إعتبارًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الآخر تحريريًا برغبته بإنهائها قبل ستة شهور من تاريخ إنتهاء مدة نفاذها وفي جميع الأحوال تظل هذه الإتفاقية نافذة المفعول لحين إكمال تنفيذ كافة الإلتزامات الناجمة عنها بصورة كاملة بما في ذلك أحكام الإتفاقيات التنفيذية المعقودة بموجبها.
حررت ووقعت في بغداد في 13 جمادى الآخرة عام 1400هجرية المصادف 13 مايس 1980 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الجمهورية الرأس الأخضر
حسن علي لاسلفادو لويس داسلفا
وزير التجارة وزير التنسيق الإقتصادي