عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المنظمة العربية للسياحة رقم (121) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-17 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية المنظمة العربية للسياحة التي وافق عليها المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي بقراره رقم 811 بتاريخ 13 – 2 – 980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لأهمية قيام منظمة عربية تضطلع رسميًا بمسؤولية العمل العربي المشترك في مجال السياحة. ولعدم تمكن الإتحاد العربي للسياحة بصيغته الراهنة، من تأدية هذه المهمة على الوجه الكامل المطلوب فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية إنشاء المنظمة العربية للسياحة
إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
إيمانًا منها بالأهمية المتزايدة لصناعة السياحة ودورها الكبير في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية.
ورغبةً منها في أحكام التعاون بينها تحقيقًا للمصلحة العربية المشتركة وتحقيقًا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية.
وتقريرًا منها للدور الهام الذي قام به الإتحاد العربي للسياحة واستنادًا إلى قرار المجلس الإقتصادي رقم (747) الصادر في 1 – 9 – 978 بالموافقة على تحويل الإتحاد العربي للسياحة إلى منظمة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.
فقد إتفقت على عقد هذه الإتفاقية التي وافق عليها المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي بقراره رقم 811 بتاريخ 13 – 2 – 1980 ودعا الدول الأعضاء للإرتباط بها.
الباب الأول
إنشاء المنظمة، مقرها، وحصاناتها:
مادة (1): إنشاء المنظمة:
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة متخصصة ذات شخصية قانونية يطلق عليها “المنظمة العربية للسياحة” ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة.
مادة (2): مقر المنظمة:
أ – يكون مقر المنظمة مدينة القدس.
ب – تتخذ المنظمة مقرًا مؤقتًا لها في مدينة ( ) في إجتماعها الأول بأغلبية ثلثي الأعضاء.
جـ – يجوز للمنظمة إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء.
د – لا يجوز تغيير مقر المنظمة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
مادة (3): مزايا وحصانات المنظمة:
تتمتع المنظمة ومقرها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها، كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
الباب الثاني
أهداف المؤسسة ووسائلها:
مادة (4): أهداف المنظمة:
تهدف المنظمة إلى تنمية وتطوير السياحة في الوطن العربي على المستويين المحلي والقومي وتوثيق التعاون السياحي بين الدول العربية من ناحية وبين المنظمة العربية والمناطق والمنظمات والهيئات المعنية الأخرى من ناحية أخرى والإستفادة من الثروات السياحية الهائلة في الوطن العربي بما يعود بالنفع عليه إقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وإعلاميًا.
مادة (5): وسائل المنظمة:
تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الأخص: –
أ – تنظيم الجهود لوضع سياسة عربية مشتركة لتحقيق وتنمية التعاون السياحي على الصعيدين الإقليمي العربي والعالمي.
ب – إجراء البحوث والدراسات المتعلقة باستراتيجية السياحة العربية والعمل على توفير أحدث البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة للدول الأعضاء وذلك للإستفادة منها في وضع الخطط السياحية الإستثمارية.
جـ – تشجيع التعاون والتنسيق السياحي بين الأقطار العربية وتبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الأقطار من ناحية وبينها وبين الأقطار المتقدمة سياحيًا من ناحية أخرى في المجالات التي تخدم أهداف المنظمة.
د – زيادة التوجيهإلى الإهتمام بالسياحة وتقديم المشورة والمعونة الفنية في وضع الخطط وبرامج التنمية السياحية.
هـ – رفع مستوى الكفاءة البشرية العاملة في الحقل السياحي والفندقي.
و – العمل على تخفيف القيود وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات التي تعيق التنقل بين الدول العربية بهدف تشجيع الحركة السياحية فيما بينها.
ز – متابعة مختلف التطورات الفنية والتجارب السياحية الناجحة في الدول المتقدمة في هذا المجال والعمل على الإستفادة منها في إثراء التجربة السياحية العربية.
ح – التعاون مع المنظمات والهيئات العربية التي يتصل عملها بالسياحة.
ط – التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والأجنبية التي يتصل عملها أو نشاطها بالسياحة وعلى النحو الذي لا يتعارض وأهداف المنظمة.
ي – تنظيم وعقد المؤتمرات والإجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والعالمية اللازمة لبحث وتطوير وتنمية السياحة في الوطن العربي.
المحتوى 2
الباب الثالث
عضوية المنظمة:
مادة (6): العضوية:
تنقسم العضوية في المنظمة إلى:
أ – أعضاء عاملون: –
وهم الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تصادق على هذا الإتفاقية.
ب – أعضاء منضمون: –
وهم المؤسسات والهيئات والإتحادات والروابط الإقليمية العربية المعترف بها من الدول العربية والتي تعمل في حقل السياحة أو ما يتصل بها من خدمات.
جـ – أعضاء مؤازرون: –
وهم المؤسسات والشركات والوكالات العربية والأجنبية العاملة في حقل السياحة ممن تلتزم بأهداف المنظمة وتوافق على عضويتها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الباب الرابع
البيان التنظيمي للمنظمة
مادة (7): أجهزة المنظمة:
تباشر المنظمة أعمالها بواسطة:
أ – جمعية عمومية، ويشار إليها فيما بعد بالجمعية.
ب – مجلس تنفيذي، ويشار إليه فيما بعد بالمجلس.
جـ – أمانة عامة.
مادة (8): الجمعية العمومية:
أ – الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتألف من ممثلين من جميع أعضاء المنظمة.
ب – تعقد الجمعية دورة عادية مرة كل سنتين خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) تشرين الثاني (نوفمبر) ويجوز لها عقد دورات غير عادية بناءً على طلب ثلث الأعضاء العاملين أو المجلس.
جـ – يكون إنعقاد الجمعية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين.
د – تسند رئاسة الجمعية في بداية كل دورة عادية إلى الأعضاء العاملين بالتناوب وحسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
هـ – تعقد إجتماعات الجمعية بمقر المنظمة ويجوز لها بقرار منها عقدها في مكان آخر.
و – تصدر قرارات الجمعية بالأغلبية العادية للأعضاء العاملين الحاضرين على أنه فيما يتعلق بالقرارات التي يترتب عليها إلتزامات مالية فتصدر بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين.
مادة (9): إختصاصات الجمعية:
تختص الجمعية بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية ولها أن تتخذ ما تراه ملائمًا من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف المنظمة في حدود هذه الإتفاقية وعلى الأخص: –
أ – وضع السياسة العامة للمنظمة.
ب – إنتخاب أعضاء المجلس.
جـ – إقرار النظم الداخلية للجمعية والمجلس والنظم الأساسية للعاملين.
د – قبول الأعضاء المنضمين والمؤازرين.
هـ – إقرار الموازنة السنوية والتصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية.
و – قبول المعونات والتبرعات والإيرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة بناءً على اقتراح المجلس.
ز – إعتماد تقارير الأمين العام عن نشاط المنظمة.
ح – إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر، بتاءً على اقتراح المجلس.
ط – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.
ي – تعديل النظام الأساسي للمنظمة بناءً على اقتراح المجلس.
ك – إقرار التعاون بين المنظمة وبين الدول والمنظمات الدولية العربية والأجنبية.
ل – تفويض بعض صلاحياتها إلى المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة (10): المجلس التنفيذي:
أ – يتألف المجلس من سبعة من الأعضاء العاملين وعضوين احتياطيين تنتخبهم الجمعية لمدة سنتين وتراعي في اختيارهم الخبرة والتوزيع الجغرافي كلما أمكن ذلك.
ب – ينتخب المجلس رئيسًا ونائبًا له من بين أعضائه.
جـ – يجوز إعادة إنتخاب أعضاء المجلس لأكثر من مرة.
د – يعقد المجلس كل سنة خلال شهري شباط (فبراير) آذار (مارس) وشهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) ويجوز دعوته لدور إنعقاد غير عادي.
هـ – يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية العادية.
مادة (11): إختصاصات المجلس:
أ – الإشراف على سير أعمال المنظمة وتنفيذ قرارات الجمعية وسياستها العامة.
ب – تقديم مشروع خطة المنظمة للجمعية.
جـ – تقديم اللوائح المالية والإدارية.
د – الإشراف على المسائل المالية.
هـ – إقتراح تعيين أمين عام المنظمة.
و – إقتراح تشكيل اللجان التي تقتضيها ظروف العمل.
ز – دراسة التقرير العام ورفعه إلى الجمعية.
ح – إتخاذ القرارات الإدارية والفنية والمالية الضرورية في حدود أهداف المنظمة ومصادرها المالية.
ط – يجوز للمجلس أن يتخذ بين فترتي إنعقاد جمعيتين في غياب نص صريح أو معارض في هذا النظام أية قرارات إدارية أو فنية أو مالية ضرورية في حدود أعمال المنظمة ومصادرها المالية على أن يقدم تقريرًا بذلك مشفوعًا بالأسباب الموجبة إلى الجمعية في أول إجتماع قادم للمصادقة.
مادة (12): الأمانة العامة:
تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه عدد كاف من المساعدين والموظفين الفنيين والإداريين والخبراء ويراعى في اختيارهم الكفاءة والتوزيع الجغرافي من الدول الأعضاء كلما أمكن ذلك.
المحتوى 3
مادة (13): الأمين العام:
تعين الجمعية بموافقة ثلثي الأعضاء، أمينًا عامًا بناءً على إقتراح المجلس من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة (14): إختصاصات الأمين العام:
يتولى الأمين العام إدارة أعمال المنظمة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتمثيلها لدى الغير والتعاقد باسمها والقيام بكل ما تعهد به إليه الجمعية والمجلس من مهام، وعلى الأخص:
أ – تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة التي تقرها الجمعية.
ب – تقديم تقرير سنوي للمجلس تمهيدًا لرفعه للجمعية، عن أعمال الأمانة العامة.
جـ – إقتراح وإعداد البرامج السنوية للمنظمة.
د – إعداد مشروع الموازنة المالية لسنتين منفصلين وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.
هـ – إعداد الأبحاث والتقارير التي يطلبها المجلس والجمعية.
و – إعداد مشروع جداول أعمال الجمعية والمجلس واللجان والهيئات الأخرى للمنظمة. وتوجيه الدعوة لإجتماعاتها بالتشاور مع رئيس المجلس.
ز – إقتراح النظم الداخلية والإدارية والمالية للمجلس.
ح – متابعة تنفيذ قرارات الجمعية.
مادة (15): تتكون موارد المنظمة من:
أ – إشتراكات الأعضاء وفق النسب المعمول بها في منظمات جامعة الدول العربية.
ب – المعونات والتبرعات التي توافق الجمعية على قبولها.
الباب الخامس
علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
مادة (16):
أ – تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الإقتصادي والإجتماعي الخاصة ببرامج عملها، وبما يضمن تنسيق عملها مع الأمانة العامة والمنظمات والأجهزة العربية المتخصصة. ويقدم الأمين العام تقريرًا نصف سنوي إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الإقتصادي والإجتماعي.
ب – يقوم الأمين العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي لمناقشته بحضور الأمين العام وإعطاء توجيهاته.
الباب السادس
“أحكام عامة”
مادة (17): الإنسحاب من المنظمة:
يجوز لأي عضو في المنظمة الإنسحاب منها بكتاب يرسله إلى الأمين العام الذي يبلغه إلى الجمعية والمجلس وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الإنسحاب نافذًا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه إلى الأمين العام للمنظمة.
مادة (18): حل المنظمة:
يجوز حل المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة وفي هذه الحالة تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى جامعة الدول العربية.
مادة (19): فض الخلافات:
إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بين طرفين أو أكثر من أطرافها يرفع الأمر إلى الجمعية التي تصدر قرارها بشأنه بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حالة عدم التوصل إلى قرار يرفع الأمر إلى مجلس الجامعة الذي يكون قراره في هذا الشأن نافذًا أو ملزمًا.
مادة (20): التصديق:
تصدق الدول الموقعة على هذه الإتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد تحضرًا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الأخرى.
مادة (21): تعديل الإتفاقية:
يجوز تعديل هذه الإتفاقية بناءً على طلب أحد الأعضاء العاملين أو الأمين العام للمنظمة بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين.
مادة (22): نفاذ الإتفاقية:
يعمل بهذه الإتفاقية بعد إنقضاء شهر من إيداع أربعة عشر عضوًا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة وتسرى بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو إنضمامها.
يتولى الأمين العام للجامعة الدعوة إلى دور الإنعقاد الأول للجمعية العمومية للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية.
الباب السابع
“أحكام إنتقالية”
مادة (23):
ينقل إلى المنظمة جميع العاملين في الإتحاد العربي للسياحة مع إحتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على إختلاف أنواعها.
مادة (24):
تؤول إلى المنظمة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والإعتمادات المالية المخصصة للإتحاد العربي للسياحة في السنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة.
كما تحل المنظمة محل الإتحاد فيما له من حقوق وما عليه من الإلتزامات تجاه الغير.
مادة (25):
إلى أن تصدر الأنظمة الأساسية واللوائح المالية والإدارية ونظام العاملين في المنظمة يستمر العمل بموجب الأنظمة القائمة في الإتحاد.