عنوان التشريع: تحديد موعد اجراء انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-30 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (20) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980، وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العليا المشرفة على الإنتخابات.
رسمنا بما هو آتٍ: –
يكون يوم الجمعة الموافق 19 – 9 – 1980 موعدًا لإجراء إنتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي.
على رئيس الهيئة المشرفة على الإنتخابات تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم القامن عشر من شهر رمضان لسنة 1400 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية