عنوان التشريع: تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسات على منتسبي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1192
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-27 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تطبيق على منتسبي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قواعد الخدمة في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن النافذة وما قد يحل محلها من أحكام.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة