عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 56 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1186
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-27 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تحل عبارة (عشرين يومًا) محل العبارة (خمسة عشر يومًا) الواردة في صدر المادة (16) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980.
2 – تحل عبارة (خمسة وعشرين يومًا) محل كلمة(أسبوع) الواردة في نهاية الفقرة (أولاً) من المادة (31) من القانون المذكور.
3 – يتولى رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي والجهات المختصة الأخرى تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة