عنوان التشريع: تخويل الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات صلاحية اصدار التعليمات لانتخابات المجلس التشريعي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1185
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-27 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تخويل الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي إصدار تعليمات تحدد فيها موعد وطريقة إقتراع المواطنين الذين يتم تكليفهم بأعمال تتعلق بالإنتخاب بما فيها منتسبو المؤسسات والأجهزة الأخرى الذين تقتضي ظروف عملهم تواجدهم في مقرات أعمالهم في موعد الإنتخاب.
2 – يتولى رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة